وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال بأغلبية الثلثين، خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية مقابل الأستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وتضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولي إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).
وحدد مشروع القانون شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويُنشأ مشروع القانون في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 الاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنية المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة أعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لإستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.