فض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال التعديل المقترح من النائبة ميرفت ألكسان بالفقرة الثالثة بالمادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وقرر العودة إلى نص الحكومة فى مشروع القانون.
وجاء مقترح النائبة بشأن إلزام المتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة على التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف.
وأكد عبد العال أنه لا يتعين إلزام المتصرف إليه بسداد الضريبة لمخالفته الدستور، فى الوقت الذى شدد فيه النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة العودة إلى نص الحكومة التزاما بأحكام الدستور وتجنب شبهة عدم الدستورية
كما وافق المجلس على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة والتى تنص على “وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار”، بحذف عبارة “والمحاكم” ووضع فقرة جديدة فى نهاية الفقرة تقضى بألا تقبل الدعوى بشهر العقار إلا بعد سداد الضريبة المستحقة.