
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار يغلظ عقوبات حيازة أو بيع الآثار خارج البلاد، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته حيث لم يسبق رده عليها.
وينص مشروع القانون، الذى أعلن عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليها، إضافة مادة جديدة برقم (42 مكرراً 2) بمعاقبة من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.
كما يضاف إلى القانون الحالى مادة برقم (45 مكرراً 1) لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بإحدى المواقع الاثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق اثراً دون الحصول على ترخيص بذلك؛ وتضاعف العقوبة حال ارتباط المخالفة بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.