«الإداري» تقضي برفض دعوى تطبيق قانون الأحكام العرفية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، برفض الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامى، التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتطبيق الأحكام العرفية بدءا من ٣ يوليو ٢٠١٣ ولحين استقرار الأمور بالبلاد، وتطبيق قانون الأحكام العرفية بدءا من الاستفتاء على الدستور المصرى ولحين اكتمال منظومة الدولة ومؤسستها حفاظًا على استقرار مصر وأمنها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠١٧٣ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بصفتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة ١٢ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، ومن حيث إنه غدا من المسلمات أن قبول الدعوى رهين بتوافر المصلحة الشخصية وأنه يتعين توافرها ابتداءً عند رفع الدعوى وأن تستمر قائمة حتى صدور حكم نهائى، وعلى القاضى أن يتحقق من توافر المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات.
وأضافت المحكمة أن الثابت أنه بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وخروج جموع الشعب المصرى بالميادين مطالبة بعزل رئيس الجمهورية من منصبه، وصدر بيان القوات المسلحة في ٣ يوليو الذي حدد المسار الدستورى للبلاد ورسم خارطة الطريق بدأت بتعطيل أحكام دستور ٢٠١٢ واختيار رئيس مؤقت لإدارة شئون البلاد، أعقب ذلك الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واستكمال مؤسسات الدولة بإجراء انتخابات رئاسية تمخضت عن اختيار رئيس منتخب للبلاد، ثم تلاها انتخابات مجلس النواب، ومن ثم وإزاء ما تقدم فإنه لا تكون للمدعى أي مصلحة في الاستمرار في دعواه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.