إسلامياتعاجل

الأزهر: بيع المتعافى من فيروس كورونا بلازما دمه حرام شرعًا

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن بيع المتعافى من كورونا بلازما دمه حرام شرعًا، وسلوك لا ينبغى أن يتعامل به مريض الأمس مع مريضِ اليوم.

وقال المركز فى بيانه :” إن العافية هى خير النّعم على الإطلاق بعد الإيمان بالله سُبحانه، فعن رفاعة بن رافع قال: قام أبو بكر الصدِّيق على المنبر ثمَّ بكى فقال: قام فينا رسولُ الله ﷺ عامَ الأوَّل على المنبر ثمَّ بكى فقال: “سَلوا اللهَ العَفْوَ والعَافِيَةَ، فإنَّ أحدًا لمْ يُعْطَ بعدَ اليَقِينِ خيرًا مِنَ العَافِيَةِ” “أخرجه الترمذى”.

وأوضح البيان أن العافية بعد البلاء، والشّفاء من عُضال الدّاء لنعمة فوق نعمة، ومن شكر نعمة العافية بعد الإصابة بفيروس كورونا أن يتبرع المُتعافى ببلازما دمه لمصابٍ كى يخفف ألمه ويمسح دمعه، حِسبةً لله سُبحانه، وحمدًا له، وعملًا بقول سيدنا رسول الله ﷺ: “مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ” أخرجه مسلم.

وتابع :” أمَّا أنْ يبيع المُتعافى بلازما دمهِ مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعًا، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحمٍ ودَمٍ ملك للخالق سُبحانه لا ملكًا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك”.

وأشار إلى أن ثمن الدَّم حرام لا يجوز، لأن الشىء إذا حُرّم أكله حُرّم بيعه وثمنه، قال سُبحانه: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ” المائدة: 3.

وقال ﷺ: “وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ” أخرجه أحمد، ونَهى سيدنا رسول الله ﷺ عن ثمن الدَّم صراحةً فيما يرويه عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ، قال: “إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ” أخرجه البخارى.

وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: “والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعنى بيع الدم وأخذ ثمنه” فتح البارى لابن حجر 4 – 427، وشدد أنه لا يجوز قِياس بيع بلازما المُتعافين على بنوك الدّم، لأن وجود بنوك الدّم ضرورى للتداوى والعلاج، أما بيع المتعافى بلازما دمه فاتجار محرم مُتفَق على تحريمه.

وأوضح أنه أشدُّ منه حُرمةً أن يُتاجِر المُتعافى بآلام الناس فيبالغ فى ثمن دمه، ويعقد عليه مزادًا سريًّا أو علنيًّا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم، فهذه والله لأخس أنواع التجارة وأذمها، لمنافتها الدين والمروءة ولين القلب وكرم النفس وشكر النعمة، وهى صفات لا تليق بصحيح فضلًا عن أنْ يتعامل بها مريضُ الأمس مع مريضِ اليوم، قال الحقُّ سُبحانه فى مُحكم تنزيله: “وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ” إبراهيم: 6.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى