وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد سمير على مشروع قانون بتعديل المادة ٤٨ من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المقدم من الحكومة والذى يضع حد أقصى للرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار.
ونص التعديل الجديد للمادة ٤٨ من قانون الاستثمار، علي :”وفي جميع الأحوال يتعين التصديق علي توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، علي عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة راس المال المدفوع وبحد اقصي عشرة ألاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدي السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على تعديل في نظام الشركة”.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن التعديل يعد عودة للوضع الذى كان قائما بقانون الاستثمار القديم الذى كان يضع حدا أقصي للرسوم، مرجعا العودة له بعدما فوجئت هيئة الاستثمار بفرض رسوم “مبالغ فيها” علي العديد من الشركات مستطردا ” نتلقى العديد من الشكاوي يوميا من المستثمرين، وأثر سلبا علي التصنيف الدولي لمصر في مؤشر أداء الأعمال”.
فى المقابل، طالبت اللجنة الاقتصادية الحكومة ممثلة فى هيئة الاستثمار بتقديم مزيد من الضوابط لمنح الحوافز المقدمة للشركات حال التوسع فى استثماراتها، وذلك للموافقة على التعديل المقدم منها فى المادة ١٢ من قانون الاستثمار، وذلك لضمان منح الحوافز للشركات المستحقة.
و لم توافق اللجنة بضابط التوسع فى منح الحوافز الاستثمارية بزيادة رأس المال المستخدم فى إضافة أصول جديدة المقدم من الحكومة ، حيث ينص التعديل المقدم من الحكومة على : واستثناءا مما تقدم، يجوز ان تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (١١) من هذا القانون ، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء.