استكملت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة والمؤلف من 45 مادة .
حضر الاجتماع ممثلو وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والثقافة والمالية والاستثمار والهجرة وشئون المصريين بالخارج, والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الرقابة الإدارية.
ووافقت اللجنة علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما, لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وناقشت اللجنة المواد 28 و29 و30 الخاصة بالعقوبات على الجرائم المرتكبة من مدير الموقع الذي عرفه مشروع القانون بأنه “كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية, بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمة, أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه, أو المسئول عنه”.
وتنص المادة “28 ” التى وافقت عليها اللجنة “أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وشهدت المادتين “29” , “30” خلافا وجدلا مابين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب والمسئولين الفعليين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر, وقررت اللجنة تأجيل حسم امر بعد إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.