حوادث و قضاياعاجل

إلزام المصرية للمعارض بأداء ضريبة القيمة المضافة لأعمال الحماية والسلامة

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتحمل الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016 المستحقة على عقد مقاولة أعمال متطلبات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية لصالات العرض: (1، و2، و3، و4، و5) ومنطقة البارك والموقع العام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2015 بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، شركة المقاولون العرب، وكذا فروق العبء الضريبي الناتج عن تطبيق هذا القانون.

كانت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أبرمت تعاقدًا مع شركة المقاولون العرب في نهاية 2015 بشأن تنفيذ أعمال متطلبات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية لصالات العرض (1، و2، و3، و4، و5) ومنطقة البارك والموقع العام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وتحددت مدة التنفيذ خلال 6 أشهر، وتضمن البند الثالث من العقد النص على أن يتم تنفيذ أعمال المشروع المحددة تفصيلًا بكراسة الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة من قبل الاستشارى، والرسومات التنفيذية المقدمة من المقاول والمعتمدة من قبل الاستشارى والمالك، والتى تعتبر جميعها جزءًا لا يتجزأ من العقد، وبقيمة إجمالية تقديرية قدرها 82 مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات على خدمة المقاولات، وأن الأسعار تشمل كافة أنواع الضرائب والتأمينات والنقل والتركيب والاختبار والتشغيل، فيما عدا ضريبة المبيعات على خدمة المقاولات.

وامتدت الأعمال حتى يونيو 2017 (بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016)، والذى ألغيت بمقتضاه ضريبة المبيعات، وزاد مقدارها على الضريبة الملغاة، لذا أثير التساؤل عن الطرف المتحمل تلك الضريبة الجديدة، وإزاء ذلك طلبت إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة والتجارة إبداء الرأى فى الموضوع.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى