إسلامياتعاجل

هل يجوز فسخ تعاقد تجاري لوجود فروق أسعار ..؟

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال بشأن فسخ عقود البيع في التجارة، وما حكم ذلك، خاصة وأن سبب فسخ التعاقد هو وجود فروق أسعار للسلعة المباعة .

وجاء السؤال والإجابة كالأتي :-

السؤال: اشتريت سلعة، فجاءني شخص وقال لي: أنا أبيع لك مثل هذه السلعة بثمن أقل، ففسخت العقد مع البائع الأول واشتريت من الثاني. فما حكم ذلك؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد

فلا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» رواه البخاري.

وذلك لما فيه من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو محرم.

أما إذا وقع مثل هذا البيع فهل يصح أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم: فمنهم من ذهب إلى عدم صحة هذا البيع، وهو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى صحة البيع مع الإثم، وهو مذهب الشافعي.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/149): «فإن خالف وعقَد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ويحتمل أنه صحيح؛ لأن المحرَّم هو عرض سلعته على المشتري، أو قوله الذي فسخ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع؛ ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي، فأشبه بيع النجش. وهذا مذهب الشافعي» اهـ.

والمفتى به أن البيع يقع ويصح مع حصول الإثم، إلا أن يجيزه المشتري الأول فيرتفع الإثم.

هذا، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى