قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

القاهرة – أ ش أ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 122 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
ونص القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية – في مادته الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين رقمي (43 ) و( 44 ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، والبند رقم (2) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون النصوص التالية :
مادة (43): يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش وشروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة (44): يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
ونص البند (2) من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) على أن الزوج المستحق يعتبر فى حكم الأرملة.
ونصت المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة “الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات”، عبارة “الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والقرارات المنفذة له ” الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه”.
كما تستبدل بعبارة “80 فى المائة من الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي” عبارة “الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الإجتماعى والقرارات المنفذة له” الواردة بالبند (1) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها .