سياسةعاجل

عبد العال يعلن بدء انتخابات اختيار هيئات مكاتب اللجان

أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بدء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس لاختيار رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان لدور الانعقاد العادي الرابع للبرلمان, وفقا للمادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس, لافتا إلى أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها في جلسة عامة لاحقة الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء.

ودعا عبد العال النواب إلى الخروج بصداقة وتماسك ومحبة من تلك الانتخابات، مضيفا ” هذه مثل أى انتخابات شفافة وليس بها أية إساءة لاى مرشح لو لم يوفق، وأريد بمجرد إنهاءها أن تنتهى بكل آثارها والعودة للقاعة بكل محبة وود”.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على قوائم ترشيحات عضوية اللجان التى تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان بمقتضاها.

وقال عبد العال إن هيئة مكتب المجلس (رئيس المجلس ووكيليه) قد رفضت طعنا واحدا مقدم من أحد النواب – لم يسميه – بشأن عضويته بأحد اللجان.

وأضاف عبد العال أن الانتخابات تجرى وفقا للمواد 41 و 91 و 93 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهى:

مادة 41 : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 91: تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين اعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
مادة 93: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى