حيثيات «الإداري» بتأييد قرار منع مثيري الفتن الطائفية من دخول البلاد

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع الأجانب مثيري الفتن الطائفية من دخول البلاد، ورفضت الدعوى المقامة من (ت. س ) فلسطينى الجنسية لإلغاء قرار منعه من الدخول.
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها إن الثابت من الأوراق أن (ت. س ) فلسطيني الجنسية وتم إدراجه على قوائم المنع من دخول البلاد بناء على ما أكدته التحريات والمعلومات بمحاولته إثارة الفتنة بادعاء اضطهاد الأقباط والتخوف من إضراره بالأمن القومى.
وأوضحت المحكمة أن المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي الجمهورية والخروج منها تنص على أنه «يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلًا على ترخيص بالإقامة، وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته».
كما تنص المادة ( 17) من ذات القانون على أنه «يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة».
وتابعت المحكمة المادة 20 من هذا القانون تنص، على أن «الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدهاتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه (لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب».
كان (ت. س ) قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 45839 لسنة 68ق، قد اختصم فيها كلا من وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وأوضح أنه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل جواز أمريكى، وسبق له دخول البلاد بتاريخ 4 نوفمبر 2005، وأثناء دخوله البلاد في غضون عام 2010 تم منعه من الدخول دون سند قانونى.