أخبار مصرعاجل

المفتى: الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد “جائز شرعًا”

شوقي علام أجاز فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لحجاج بيت الله الحرام الجمع بين طوافى الإفاضة والوداع فى طواف واحد تيسيرًا على ضيوف الرحمن، وأكد فى رده على سؤال لأحد حجاج بيت الله الحرام حول مدى جواز تأخير طواف الإفاضة لجمعه مع طواف الوداع فى طواف واحد بنيتين، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع “جائز شرعًا”، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأضاف مفتى الجمهورية: إن رأى جمهور العلماء على أن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وهو قولٌ للشافعي وقول للإمام أحمد -رضي الله عنهما-: إنه سنة، لأنه خُفِّفَ عن الحائض، وأوضح فضيلته أنه قد أجاز المالكية والحنابلة الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض».

واستدل مفتى الجمهورية بقول الإمام مالك -كما في “المدونة الكبرى”-:”بلغني أن بعض أصحاب النبي عليه السلام كانوا يأتون مراهقين -أي ضاق بهم وقت الوقوف بعرفة عن إدراك الطواف قبله- فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا يسعون، ثم يقدمون منى ولا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق، فيأتون فينيخون بإبلهم عند باب المسجد ويدخلون فيطوفون بالبيت ويسعون ثم ينصرفون، فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ولإفاضتهم ولوداعهم البيت”.

كما استدل مفتى الجمهورية بقول أبو البركات الدردير المالكي في “الشرح الكبير”:”(وتَأَدَّى) الوداعُ (بالإفاضة و) بطواف (العمرة) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما” ، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني”: “فيه روايتان: إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أُمِرَ أن يكون آخر عهدِه بالبيت, وقد فعل، ولأن ما شُرِعَ لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه, كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة” ، وقال العلامة المرداوي الحنبلي في “الإنصاف”: قوله (ومَن أخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع) هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقاله الخرقي في “شرح المختصر”, وصاحب “المغني” في كتاب الصلاة قاله في القواعد.

وأوضح فضيلة المفتى أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده ، لأن السعي لا يقطع التوديع، واختتم مفتى الجمهورية فتواه قائلا : وفى واقعة السؤال فإن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع “جائز شرعًا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى